للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهنا مسألة تتعلق بهذا الأمر وهي مسألة الحائض والنفساء، هل تقرآن القرآن أم لا تقرآن؟

في ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من قال: لا تقرآن وألحقهما بالجنب.

والقول الثاني: أنهما تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف لأن مدة الحيض والنفاس تطول وليستا كالجنب، لأن الجنب يستطيع أن يغتسل في الحال ويقرأ، أما الحائض والنفساء فلا تستطيعان ذلك إلا بعد طهرهما فلا يصح قياسهما على الجنب لما تقدم.

فالصواب: أنه لا مانع من قراءتهما عن ظهر قلب، هذا هو الأرجح لأنه ليس في الأدلة ما يمنع ذلك، بل فيها ما يدل على ذلك، فقد ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعائشة رضي لله عنها لما حاضت:(افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) والحاج يقرأ القرآن، ولم يستثنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على جواز القراءة لها، وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن أبي بكر في الميقات في حجة الوادع، فهذا يدل على أن الحائض والنفساء لهما قراءة القرآن لكن من غير مس المصحف.

قلت: والخلاصة أن مسألة قراءة القرآن للحائض والنفساء فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:

(١) يجوز لهما قراءة القرآن مطلقاً بلا حاجة.

(٢) يجوز لهما قراءة القرآن للحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>