صيد أو كلب ماشية نقص من عمله كل يوم قيراطان) رواه مسلم.
وأما بيع الكلاب فمحل خلاف كبير بين أهل العلم وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم بيع الكلب وأن ثمنه حرام واستدلوا على ذلك بما يلي:
١. عن أبي مسعود الأنصاري- رضي الله عنه -: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب) رواه البخاري ومسلم.
٢. وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه - قال:(سمعت رسول الله يقول: شر الكسب مهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجام) رواه مسلم.
وفي رواية أخرى عند مسلم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث) وغير ذلك من الأحاديث.
وأجاز جماعة من أهل العلم بيع الكلاب التي ينتفع بها ككلاب الحراسة والصيد ويلحق بها في زماننا الكلاب التي تقتفي الأثر والتي تستعمل في تعقب آثار المجرمين والكشف عن المخدرات ونحوها فيجوز بيع هذه الكلاب، وهذا قول أبي حنيفة ومالك في رواية عنه وبه قال عطاء وإبراهيم النخعي. شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ١٧٩.
وسحنون من المالكية حيث قال:[أبيعه وأحج بثمنه] أي كلب الصيد كما نقله عنه في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣/ ١١، وهو قول بعض الحنابلة. الإنصاف ٤/ ٢٨.
ومال إلى هذا القول الإمام الشوكاني والألباني وغيرهما وهو الذي أميل إليه، لما يلي:
ووجه الدليل في الآية الكريمة قوله تعالى:(مُكَلِّبِينَ)، قال القرطبي: [معنى: (مُكَلِّبِينَ)، أصحاب الكلاب وهو كالمؤدب صاحب التأديب] تفسير القرطبي ٦/ ٦٦.