للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستثناء في اليمين]

يقول السائل: ما صحة أن الإنسان إذا حلف يميناً وقال إن شاء الله ثم حنث بيمنه فلا كفارة عليه أفيدونا؟

الجواب: هذه المسألة تسمى مسألة الاستثناء في اليمين عند الفقهاء والمقصود بالاستثناء في اليمين أن يذكر الحالف لفظ إن شاء الله بعد الحلف أو قبله لا فرق في ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية [الاشتراط بالمشيئة: هو استثناءٌ في كلام النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - والصحابة والفقهاء وليس استثناءً في العرف النحوي] انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام الحنبلي ص ٣٢٦.

والاستثناء يؤثر في اليمين والنذر والظهار ونحوها في قول أكثر أهل العلم. والاستثناء مشروع في اليمين ويدل على مشروعيته، ما ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث). رواه أحمد والترمذي وفي رواية أخرى (من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى).

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من حلف فاستثنى فإن شاء مضى وإن شاء ترك غير حنث) رواه النسائي.

وفي رواية عند أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى).

<<  <  ج: ص:  >  >>