وعن عمرو الضمري - رضي الله عنه - قال: شهدت خطبة النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بمنى فكان فيما خطب به أن قال:(ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت به نفسه قال: فلما سمعت ذلك قلت: يا رسول الله أرأيت لو لقيت غنم ابن عمي فأخذت منها شاة فاجتزرتها؟ عليَّ في ذلك شيء؟ قال: إن لقيتها نعجة تحمل شفرة وأزناداً فلا تمسها) رواه أحمد والبيهقي.
وعن أبي حميد الساعدي - رضي الله عنه - أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه) رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وقال الشيخ الألباني صحيح غاية المرام ص ٢٦٣.
وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: كنا عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في مجلس فقال:(بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا ولا تزنوا) رواه البخاري ومسلم.
وينبغي معاقبة سارق التيار الكهربائي بقطع التيار عنه وكذلك تغريمه مبلغاً من المال
ومن المعروف أن سرقة التيار الكهربائي تلحق ضرراً كبيراً بشركة الكهرباء وقد صح في الحديث قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا ضرر ولا ضرار).
إذا تقرر هذا فلا يجوز للسائل أن يوصل التيار الكهربائي للشخص الذي قطعته عنه شركة الكهرباء لأن هذا العمل باطل حيث إنه من التعاون على الإثم والعدوان وقد قال:(وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) سورة المائدة الآية ٢.
[الدية تورث]
يقول السائل: إذا قتلت امرأة خطأً ولها زوج وأولاد فلمن تكون ديتها ومن يملك العفو عن الدية؟
الجواب: اتفق جماهير أهل العلم على أن دية القتيل تكون لورثته جميعاً ويستثنى من ذلك القاتل إن كان من الورثة فيحرم من الميراث.