للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أموال الناس بالباطل إذ أن حقيقة الغش هي إخفاء وكتمان ما في السلعة من نقص أو عيب.

وهذا ينافي عصمة أموال المسلمين التي جاءت بها الشريعة الإسلامية لما جاء في الحديث الشريف من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس) رواه احمد والبيهقي وابن حبان وغيرهم وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٥/ ٢٧٩.

والغش حرام بصورته السلبية وهي مجرد السكوت عن العيب والنقص وبصورته الإيجابية وهي القيام بجهد ما في إخفاء العيب أو تزيين السلعة.

[يجوز بيع خثى الأبقار]

يقول السائل: يوجد عندي مزرعة أبقار أبيع خثاها إلى المزارعين الذين يستعملونه في تسميد مزروعاتهم فما حكم ذلك؟

الجواب: يجوز بيع خثى الأبقار على الراجح من أقوال أهل العلم وكذلك روث وبعر كل ما يؤكل لحمه من الحيوان كما أنه يجوز استعمالها في تسميد المزروعات وهذا قول جماعة من الفقهاء منهم الحنفية والحنابلة وهو قول في مذهب المالكية وقال به جماعة من فقهاء الشافعية.

قال صاحب الدرّ المختار من الحنفية: [لا يكره بل يصح بيع السرقين أي الزبل خلافاً للشافعي وصح بيعها مخلوطة بتراب أو رماد غلب عليها على الصحيح] حاشية ابن عابدين على الدرّ المختار ٦/ ٣٨٥.

وقال في الفتاوى الخانية: [وبيع السرقين والبعر جائز] ٢/ ١٣٣.

وقال الشيخ ملا علي القاري: [وصحّ بيع السرقين لأنه ينتفع به ويدخر لوقت الحاجة فإنه يلقى في الأرض لاستكثار الزرع] فتح باب العناية ٣/ ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>