للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[يجوز إقامة الصلاة بواسطة مكبر الصوت]

يقول السائل: إن إمام المسجد عندهم قال بأن إقامة الصلاة عبر جهاز مكبر الصوت بدعة، فما قولكم في ذلك؟

الجواب: إقامة الصلاة بواسطة مكبر الصوت إنما هي استعمال لوسيلة مشروعة في الدعوة للصلاة وتنبيه للمصلين ولا حرج في ذلك شرعاً ولا أرى فرقاً معتبراً بين الأذان باستعمال مكبر الصوت وبين الإقامة باستعماله والأمر ليس له علاقة بالبدعة لا من قريب ولا من بعيد.

[حكم رفع اليدين بين السجدتين]

يقول السائل: حصل نقاشٌ بين المصلين في مسألة رفع اليدين في الصلاة عند الرفع من السجدة الأولى وعند الهوي إلى السجدة الثانية فهل ثبت رفع اليدين في هذين الموطنين من الصلاة؟ أفيدونا.

الجواب: الثابت من سنة النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رفع اليدين في الصلاة في أربعة مواضع فقط وهي: الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع الرابع عند القيام من التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية والرباعية، هذه هي المواطن التي ثبت فيها رفع الأيدي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ودلت على ذلك الأدلة، منها: ما رواه البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأيت النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه وإذا كبّر للركوع فعل مثله وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله وقال ربنا ولك الحمد ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود). ورواه مسلم بلفظ: (رأيت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين). وفي رواية مسلم: (ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>