للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها: (اليمين على ما وقع للمحلوف له) ولأنه لو ساغ التأويل لبطل المعنى المبتغى باليمين إذ مقصودها تخويف الحالف ليرتدع عن الجحود , خوفاً من عاقبة اليمين الكاذبة فمتى ساغ التأويل له انتفى ذلك , وصار التأويل وسيلة إلى جحد الحقوق ولا نعلم في هذا خلافاً] المغني ٩/ ٥٢٢.

وخلاصة الأمر أن الحالف إذا استخدم الاستثناء في يمينه بالشروط التي ذكرتها فإن ذلك يعفيه من الكفارة ولا إثم عليه إن شاء الله تعالى.

[يحرم الكذب في اليمين لتحصيل أمر دنيوي]

يقول السائل: ما الحكم الشرعي فيمن يحلف يميناً أنه معيل لوالديه وهناك أحد من إخوته أو أخواته يساعد في الإنفاق عليهما أو على أحدهما؟ وما الحكم فيمن حلف على التصريح المشفوع بالقسم المرفق وما يترتب على ذلك؟

وما الحكم الشرعي فيمن يرسل أحد الأشخاص للمحكمة ويرسل معه الإقرار المرفق ويصادق القاضي على ذلك؟ ونص الإقرار هو: ..... تصريح مشفوع بالقسم

أنا الموقع أدناه/ .. من سكان ... هوية رقم

أصرح بعد القسم بما يلي:

أن الاسم المبين أعلاه هو اسمي الحقيقي والتوقيع أدناه توقيعي.

إنني المعيل والمنفق الوحيد.

لا يوجد أحد غيري يقوم بالإنفاق عليها

لم يتقدم أحد غيري بتقديم طلب مماثل.

لذا أقدم هذا القسم القانوني للجهات المعنية.

تحريراً في

<<  <  ج: ص:  >  >>