للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويدل على وجوب الترتيب أيضاً ما ورد في حديث سلمة بن صخر البياضي لما ظاهر من امرأته وذهب إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -فقال - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: [أنت بذاك يا سلمة؟ قلت أنا بذاك يا رسول الله - مرتين - وأنا صابر لأمر الله فاحكم فيَّ ما أراك الله قال: حرر رقبة قلت: والذي بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرها وضربت صفحة رقبتي قال: فصم شهرين متتابعين قال وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ قال: فأطعم وسقاً من تمر بين ستين مسكيناً قلت: والذي بعثك بالحق لقد بتنا وحشين مالنا طعام قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بني زريق فليدفعها إليك فأطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر وكل أنت وعيالك بقيتها فرجعت إلى قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي ووجدت عند النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السعة وحسن الرأي وقد أمرني أو أمر لي بصدقتكم] رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن والحاكم وصححه وابن خزيمة وقال الألباني: حسن. المصدر السابق ٢/ ٤١٧.

إذا تقرر هذا فإن كفارة الظهار واجبة على الترتيب ومن قال إنها واجبة علىالتخيير فهو مخطئ وقوله مخالف لصريح الكتاب والسنة ومخالف لما اتفق عليه أهل العلم كافة.

[لا يجوز ارتياد النساء للمسابح]

يقول السائل: افتتح في بلدتنا مسبح وقد خصص يوم لسباحة النساء فقط. فما قولكم في ارتياد النساء للمسبح؟

الجواب: إن الأصل في السباحة الإباحة كما أن المعروف أن الإسلام بنى كثيراً من أحكام النساء على الستر وعدم كشف العورات وارتياد النساء للمسابح النسائية الخاصة جائز بشروط وهي:

١. ستر المرأة للعورة عن النساء ومعروف أن عورة المسلمة على المسلمة من السرة إلى الركبة.

٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>