للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم شرعي يحتاج إلى دليل وقد تزوج - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بنسائه في أوقات مختلفة على حسب الاتفاق ولم يتحر وقتاً مخصوصاً ولو كان مجرد الوقوع يفيد الاستحباب لكان كل وقت من الأوقات التي تزوج فيها النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يستحب البناء فيه وهو غير مسلم] نيل الأوطار ٦/ ٣٣٩

وخلاصة الأمر أنه لا يجوز التشاؤم بالزواج بين العيدين والزواج بينهما مباح ومشروع وقد تزوج النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين العيدين.

[حق الزوجة في الإنجاب]

تقول السائلة: إنها امرأة متزوجة ولها رغبة في الإنجاب ولكن زوجها يتخذ الوسائل لمنع الإنجاب فما الحكم في ذلك؟

الجواب: قرر العلماء أن للزوجة حقاً في الإنجاب فإذا قام الزوج باتخاذ الوسائل لمنع الإنجاب كاستعمال العزل عند الجماع أو استخدام الوسائل الحديثة لمنع الحمل فإنه يلحق ضرراً بزوجته ومن المعلوم عند الفقهاء أنه يحرم إلحاق الضرر بالزوجة وبغيرها. وجمهور العلماء الذين أجازوا العزل اشترطوا إذن الزوجة فيه وأنه يحرم بدون إذنها ويقاس على ذلك استخدام الوسائل الحديثة من قبل الزوج لمنع الحمل دون إذن الزوجة فيلحق بالعزل دون إذنها.

قال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها قال القاضي - أبو يعلى - ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل. لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال: (نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها) رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجة. ولأن لها في الولد حقاً وعليها في العزل ضرر فلم يجز إلا بإذنها] المغني ٧/ ٢٩٨.

وقال البهوتي الحنبلي: [ويحرم العزل عن الحرة إلا بإذنها] كشاف القناع ٣/ ١١٢

<<  <  ج: ص:  >  >>