للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحامل والمرضع تقضيان ما أفطرتا من رمضان فقط]

يقول السائل: ما المطلوب من المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان؟

الجواب: اختلف أهل العلم في هذه المسألة اختلافاً كبيراً حتى قال الإمام ابن العربي المالكي: [وأما الحامل والمرضع فالاختلاف فيهما كثير ومتباين] عارضة الأحوذي ٣/ ١٨٩.

ثم ذكر أربعة أقوال لأهل العلم في المسألة وهي:

١. إن على الحامل والمرضع الفدية فقط ولا قضاء عليهما وهذا منقول عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما.

٢. عليهما القضاء فقط ولا فدية وهو قول جماعة من أهل العلم سأذكرهم فيما بعد.

٣. عليهما القضاء والفدية وهو قول مجاهد والشافعي في أحد قوليه وأحمد.

٤. على المرضع القضاء والفدية وعلى الحامل القضاء فقط وهو قول مالك وقول الشافعي الآخر.

والذي أختاره من هذه الأقوال وأرجحه هو القول الثاني بأن على

<<  <  ج: ص:  >  >>