للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

البلد وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن خطر الطريق فكلاهما منتفع بهذا الاقتراض والشارع لا ينهى عما ينفعهم ويصلحهم وإنما ينهى عما يضرهم] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩/ ٥٣٠.

وقد سئل الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز مفتي السعودية عن حكم جمعية الموظفين السؤال التالي: [جماعة من المدرسين يقومون في نهاية كل شهر بجمع مبلغ من المال من رواتبهم ويعطى لشخص معين منهم وفي نهاية الشهر الثاني يعطى لشخص آخر وهكذا حتى يأخذ الجميع نصيبهم. وتسمى عند البعض بالجمعية، فما حكم الشرع في ذلك؟

الجواب: ليس في ذلك بأس وهو قرض ليس فيه اشتراط نفع زائد لأحد وقد نظر في ذلك مجلس هيئة كبار العلماء فقرر بالأكثرية جواز ذلك لما فيه من المصلحة للجميع بدون مضرة. والله ولي التوفيق] فتاوى علماء البلد الحرام ص٨٤١. وجاء أيضاً في فتوى لبيت التمويل الكويتي حول القروض المتبادلة بأنه لا مانع شرعاً من القروض المتبادلة بدون فائدة لا أخذاً ولا عطاءً, فتاوى بيت التمويل الكويتي ٢/ ٤٨٤.

وخلاصة الأمر أن ما يعرف بجمعية الموظفين جائزة شرعاً ولا علاقة لها بالربا.

[الرد على فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك]

يقول السائل: ما قولكم في فتوى مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر التي أباحت فوائد البنوك؟

الجواب: إن تحريم الربا أمر قطعي في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد انعقد الإجماع على ذلك منذ عهد سلف الأمة قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} سورة البقرة الآية ٢٧٥. وقال تعالى: {يَاأَيُّهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>