الجواب: التبرع بالدم لايفطر الصائم على الراجح من أقوال أهل العلم ولو كثرت كمية الدم المتبرع بها كوحدة دم واحدة أو اثنتين كما هو معمول به طبياً. ومما يدل على أن التبرع بالدم لا يفطر الصائم الأحاديث الواردة في جواز الحجامة للصائم فهي بعمومها تشمل التبرع بالدم فمن ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما:(أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو صائم).
وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما:(أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - احتجم وهو محرم صائم) رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث صحيح. وروى الإمام البخاري بإسناده أن ثابتاً البناني قال:[سئل أنس بن مالك - رضي الله عنه - أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال: لا، إلا من أجل الضعف].
وورد في رواية في الصحيح أن ذلك كان على عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بعض أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:[إنما نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الوصال في الصيام والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمها] رواه أحمد وأبو داود وقال الحافظ ابن حجر: إسناده صحيح والجهالة بالصحابي لا تضر. فتح الباري ٥/ ٨١