يقول السائل: إن الإمام في صلاة الجمعة قرأ في آخر الركعة الثانية آية فيها سجدة تلاوة، ثم كبر وركع ولم يسجد سجود التلاوة، وقد حصلت بلبلةٌ بين المصلين، حيث إن المسجد مكون من ثلاثة طوابق، فبعض المصلين سجدوا سجود التلاوة وبعضهم لما سمع الإمام قال: سمع الله لمن حمده، قام وأتى بالركوع وتابع الإمام، وبعضهم ترك الركوع وجاء بالسجود، وبعض هؤلاء جاء بركعة بعد تسليم الإمام، وبعد انتهاء الصلاة حصل اختلاف بين المصلين، فقال بعض المشايخ الصلاة صحيحة لأن الإمام ضامن، وبعضهم قال أعيدوها ظهراً، فما الحكم في صلاة المأمومين، أفيدونا؟
الجواب: المشروع في حق الإمام إذا قرأ آية فيها سجدة تلاوة أن يسجد إذا كان ذلك في صلاة جهرية كصلاة الجمعة، فقد صح في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه:(أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ والنجم فسجد فيها وسجد من كان معه ... ) رواه البخاري ومسلم. ويجوز له ترك سجود التلاوة، لأنه سنة عند جماهير أهل العلم وليس بواجب، فقد ثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم - سورة - النجم، فلم يسجد فيها) رواه البخاري ومسلم.
وقد كره الإمام مالك أن يقرأ الإمام سورة فيها سجدة التلاوة لما في ذلك من بلبلة للمأمومين، قال الإمام مالك:[لا أحب للإمام أن يقرأ في الفريضة بسورة فيها سجدة لأنه يخلط على الناس صلاتهم] المدونة ١/ ٢٠٠.
وتَرْكُ قراءة آيات فيها سجود التلاوة أولى وخاصة في المساجد المتعددة الطوابق كما هو الحال في السؤال، حيث لا يرى المأمومون الإمام ومَنْ وراءَه، فلا يعرفون حال الإمام أراكع هو أم ساجد؟