للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا تقرر هذا فإن أحوال المأمومين المذكورين في السؤال كما يلي:

من سجد ظاناً أن الإمام سجد للتلاوة ثم لما سمع تسميع الإمام قام فجاء بالركوع ولحق بالإمام في باقي الصلاة فصلاته صحيحة ولا سجود سهو عليه، لأن الإمام يتحمل ذلك عنه. من سجد ظاناً أن الإمام سجد للتلاوة ولم يأت بالركوع ثم لما سلَّم الإمام من الصلاة قام فجاء بركعة فصلاته صحيحة أيضاً، لأنه اعتبر الركعة التي ترك الركوع فيها - وهو ركن من أركان الصلاة - لاغيةً فجاء بركعة بدلها وعليه سجود السهو. وأما من لم

يأت بالركوع وتابع الإمام وسَّلم معه من الصلاة ولم يأت بركعة أخرى فصلاته باطلة، لأنه ترك ركناً من أركان الصلاة باتفاق أهل العلم وهو الركوع ولا يسقط سهواً ولا جهلاً، ولا يحمله الإمام عن المأموم. وهؤلاء يلزمهم أن يصلوا الظهر أربعاً، لأن جمعتهم قد بطلت، وصلاة الجمعة لا تقضى، فمن بطلت جمعته أو فاتته صلاة الجمعة فإنه يصلي الظهر أربعاً.

وأما قول من قال إن صلاة الجميع صحيحة لأن الإمام ضامن، فقول باطل لا دليل عليه، فالإمام لا يحمل الأركان عن المأمومين باتفاق الفقهاء وإنما يحمل عنهم السنن، فقد روى ابن ماجة بسنده عن أبي حازم قال: كان سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له تفعل ذلك ولك من القِدم ما لك؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الإمام ضامن فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء يعني فعليه ولهم) قال العلامة الألباني: حديث صحيح، السلسلة الصحيحة ٤/ ٣٦٦.

وجاء في رواية أخرى عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين) رواه

<<  <  ج: ص:  >  >>