للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خلف إمام يوافق أهواءَهم، فسداً لباب الفرقة وقضاءً على مقاصد أهل الأهواء السيئة، نقتصر على صلاة جماعة واحدة في المسجد، وإلى هذا المعنى الذي ذكرته أشار البيهقي فقال: "باب الجماعة في مسجد قد صلي فيه، إذا لم يكن فيها تفرق الكلمة "، ثم ذكر حديث أبي سعيد المتقدم وأثر أنس أيضاً، وذكر رواية عن الحسن البصري أنه كره إقامة جماعة أخرى بعد الجماعة الراتبة، ثم قال البيهقي: " كراهية الحسن البصري محمولة على موضع تكون الجماعة فيه بعد أن صُلّيَ، تفرق الكلمة والله أعلم " سنن البيهقي ٣/ ٦٩ - ٧٠.

ويشير إلى هذا المعنى أيضاً ما ذكره أبو اسحاق الشيرازي في المهذب حيث قال: " وإن حضروا وقد فرغ الأمام من الصلاة فإن كان المسجد له إمام راتب كُرِه أن يستأنف فيه جماعة لأنه ربما اعتقد أنه قصد الكياد والإفساد، وإن كان المسجد في سوق أو في ممر الناس لم يكره أن يستأنف الجماعة لأنه لا يحتمل الأمر فيه على الكياد " المهذب مع المجموع ٤/ ٢٢١.

[سنة الظهر القبلية]

يقول السائل: هل أصلي سنة الظهر القبلية ركعتين أم أربعاً؟

الجواب: لقد ثبت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في سنة الظهر القبلية أحاديث كثيرة: منها ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين، ومنها ما فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعاً، ومن هذه الأحاديث:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (حفظت من النبي- صلى الله عليه وسلم - عشر ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يُدخل على النبي- صلى الله عليه وسلم - فيها) رواه البخاري ومسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعاً قبل

<<  <  ج: ص:  >  >>