ثم قال شيخ الإسلام:[ثم من المعلوم بالتواتر عن سلف الأمة أن بعضهم ما زال يصلي خلف بعض. فما زال الشافعي وأمثاله يصلون خلف أهل المدينة وهم لا يقرؤون البسملة سراً ولا جهراً].
ومن المأثور أن الرشيد احتجم فاستفتى مالكاً فأفتاه بأنه لا وضوء عليه فصلى خلفه أبو يوسف ومذهب أبي حنيفة وأحمد أن خروج النجاسة من غير السبيلين ينقض الوضوء ومذهب مالك والشافعي أنه لا ينقض الوضوء فقيل لأبي يوسف:[أتصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! أمير المؤمنين!].
فإنَّ ترك الصلاة خلف الأئمة لمثل ذلك من شعائر أهل البدع كالرافضة والمعتزلة. ولهذا لما سئل الإمام أحمد عن هذا فأفتى بوجوب الوضوء فقال له السائل:[فإن كان الإمام لا يتوضأ أصلي خلفه؟ فقال: سبحان الله! ألا تصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك بن أنس؟!].
إذا تقرر هذا فإن على المأموم أن يتابع إمامه في القنوت لعموم قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا. الحديث) رواه البخاري ومسلم.
وقال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة:[لو صلى الفجر خلف إمام يقنت يتابعه لئلا يخالف إمامه] الاختيار لتعليل المختار ١/ ٥٥.
[الدعاء المشروع في القنوت]
يقول السائل: ما هو الدعاء المشروع في القنوت وماذا يقول المأمومون عند الدعاء؟
الجواب: ثبت القنوت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الوتر وفي الصلوات الخمس إذا نزلت بالمسلمين نازلة وقنت النبي - صلى الله عليه وسلم - في الفجر ثم تركه لذا فإنه ليس من السنة المداومة على القنوت في الفجر.
وقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الدعاء التالي في القنوت وهو عن الحسن بن