للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سورة النساء الآية ٤٦. وقال أبو حنيفة: تجزيه صلاته واحتج له من قلده بقول الله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} سورة الشعراء الآية ١٩٦. قال علي: لا حجة لهم في هذا لأن القرآن المنزل علينا على لسان نبينا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينزل على الأولين وإنما في زبر الأولين ذكره والإقرار به فقط ولو أنزل على غيره عليه السلام لما كان آية له ولا فضيلة له وهذا لا يقوله مسلم! ومن كان لا يحسن العربية فليذكر الله تعالى بلغته لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا} سورة البقرة الآية ٢٨٦. ولا يحل له أن يقرأ أم القرآن ولا شيئاً من القرآن مترجماً على أنه الذي افترض عليه أن يقرأه لأنه غير الذي افترض عليه كما ذكرنا فيكون مفترياً على الله تعالى] المحلى ٢/ ٢٨٥. ويجب أن يعلم أن ما نسب إلى أبي حنيفة من جواز قراءة القرآن بالفارسية لغير القادر على العربية صحّ رجوع أبي حنيفة عنه والفتوى عند الحنفية على منع قراءة القرآن بغير العربية. قال صاحب الهداية الحنفي بعد ذكر

المسألة: [ويروى رجوعه في أصل المسألة وعليه الاعتماد] الهداية مع شرح فتح القدير ١/ ٢٤٩. وقال الشيخ علاء الدين الحصكفي من الحنفية بعد ذكر المسألة: [لأن الأصح رجوعه -أبو حنيفة- إلى قولهما - أبو يوسف ومحمد- وعليه الفتوى] الدر المختار شرح تنوير الأبصار ١/ ٤٨٤. وأكد العلامة ابن عابدين الحنفي صحة رجوع أبي حنفية عن قوله في هذه المسألة. حاشية ابن عابدين ١/ ٤٨٤.

وخلاصة الأمر أنه تحرم قراءة القرآن بغير العربية ولا تصح الصلاة بذلك والفتوى المشار إليها في السؤال باطلة.

حكم الصلاة جلوساً على الكرسي

يقول السائل: صرنا نلاحظ كثرة المصلين في المساجد الذين يصلون جلوساً على الكراسي فما حكم صلاتهم؟

الجواب: اتفق أهل العلم على أن القيام في صلاة الفريضة ركن من

<<  <  ج: ص:  >  >>