يقول السائل: إن خطيب الجمعة في مسجد بلدتهم أطال الخطبة فاعترض عليه عدد من المصلين أثناء الخطبة وطلبوا منه أن ينهي خطبته وحصل كلام ولغط في المسجد أثناء الخطبة، فما حكم ذلك؟
الجواب: إن خير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وقد كان من هديه صلى الله عليه وسلم تقصير خطبة الجمعة وغيرها من الخطب إلا نادراً فقد ثبت في الحديث عن أبي وائل قال:(خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان سحراً) رواه مسلم.
وقوله لو تنفست أي لو أطلت قليلاً، وقوله مئنة من فقهه أي علامة على فقهه قاله الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ٦/ ١٥٨.
وورد في رواية أخرى عن أبي راشد قال:(خطبنا عمار فتجوز في الخطبة فقال رجل: قد قلت قولاً شفاءً لو أنك أطلت، فقال عمار: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن نطيل الخطبة) رواه ابن أبي شيبة.
وجاء في الحديث عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال:(أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإقصار الخطب) رواه أبو داود والبيهقي، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٠٥ - ٢٠٦.
وجاء في الحديث عن جابر بن سمرة قال:(كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يطيل الموعظة يوم الجمعة إنما هن كلمات يسيرات) رواه أبو داود وحسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٢٠٦.
وورد في رواية أخرى عن جابر بن سمرة قال:(كانت صلاة رسول - صلى الله عليه وسلم - قصداً وخطبته قصداً يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس) رواه مسلم.