أو غيرهما في بئر ونحوه. كما تقطع الصلاة خوف اندلاع حريق أو مهاجمة حيوان مفترس لأن في ذلك إحياء للنفس أو المال ويمكن تدارك الصلاة بعد قطعها؛ حيث إن أداء حق الله تعالى مبني على المسامحة ويجوز للمرأة قطع الصلاة خوفاً على ولدها إن خشيت عليه السقوط من مكان مرتفع أو الوقوع في قدر على النار ونحو ذلك. ويجوز قطع الصلاة ليدفع الإنسان عن نفسه أذى العدو أو الحيوان المفترس. انظر الموسوعة الفقهية الكويتية٣٤/ ٥١، الفقه الإسلامي وأدلته ٢/ ٣٧.
وخلاصة الأمر أن الصلاة المفروضة لا يجوز قطعها إلا لأمر هام وخطير يترتب عليه دفع شر وأما الصلاة النافلة فالأمر فيها أهون وأسهل من المفروضة وما ذكره السائل من رن البلفون أثناء صلاة الجماعة لا يجيز قطع الصلاة من أجل تنبيه صاحب البلفون ليغلقه.
[تقضى صلاة الوتر إذا فاتت]
يقول السائل: إنه قرأ قولاً لأحد العلماء أن صلاة الوتر لا تقضى ومن فاتته يفعل كما جاء في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا غلبه وجع أو نوم عن قيام الليل صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة فما قولكم في ذلك؟
الجواب: صلاة الوتر من السنن المؤكدة الثابتة عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة منها:
عن علي - رضي الله عنه - قال:(الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة ولكن سنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال: (إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن) رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني في صحيح الترغيب ١/ ٣٨٣.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة محضورة وذلك أفضل) رواه مسلم.