وعنه - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر) رواه أبو داود وصححه الألباني في المصدر السابق ١/ ٣٨٤.
وعن أبي تمام الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص - رضي الله عنه - يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى الصبح: الوتر الوتر) ألا وإنه أبو بصرة الغفاري. رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رواته رواة الصحيح قاله المنذري في الترغيب والترهيب، وصححه الألباني في المصدر السابق ١/ ٣٨٤.
إذا تقرر هذا فقد ذهب جماهير أهل العلم إلى أن صلاة الوتر تقضى قال الشوكاني:
[وقد ذهب إلى ذلك من الصحابة علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبادة الصامت وعامر بن ربيعة وأبو الدرداء ومعاذ بن جبل وفضالة بن عبيد وعبد الله بن عباس كذا قال العراقي. قال: ومن التابعين عمرو بن شرحبيل وعبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ومحمد بن المنتشر وأبو العالية وحماد بن أبي سليمان. ومن الأئمة سفيان الثوري وأبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي وأبو خيثمة. ثم اختلف هؤلاء إلى متى يقضى على ثمانية أقوال: أحدها: ما لم يصل الصبح وهو قول ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومسروق والحسن البصري وإبراهيم النخعي ومكحول وقتادة ومالك والشافعي وأحمد وإسحق وأبي أيوب وأبي خيثمة حكاه محمد بن نصر عنهم. ثانيها: أنه يقضى الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح وبه قال النخعي. ثالثها: أنه يقضى بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال روي ذلك عن الشعبي وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان. وروي أيضاً عن ابن عمر رابعها: أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهاراً حتى يصلي العصر فلا يقضيه