للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ محمد العثيمين عند كلامه على شروط الجمع: [وفيه شرط آخر: أن لا تكون صلاة الجمعة فإنه لا يصح أن يجمع إليها العصر وذلك لأن الجمعة صلاة منفردة مستقلة في شروطها وهيئتها وأركانها وثوابها أيضاً والسنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر ولم يرد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه جمع العصر إلى الجمعة أبداً فلا يصح أن تقاس الجمعة على الظهر لما سبق من المخالفة بين الصلاتين] الشرح الممتع ٤/ ٥٧٢ - ٥٧٣.

وخلاصة الأمر أنه لا يصح الجمع بين الجمعة والعصر على الراجح من قولي العلماء في المسألة.

[لا يجوز تخصيص ليلة الجمعة بصلاة قيام الليل]

يقول السائل: نحن مجموعة من المصلين نقوم بدعوة بعضنا بعضاً لقيام الليل بشكل جماعي ونختار دائماً ليلة الجمعة ليس كتخصيص لهذه الليلة وإنما لأننا نكون في فراغ ليلة الجمعة ويمكن الاستراحة بعد ذلك ونوضح دائماً للحضور بأن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قد نهى عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام ونبين السبب في اختيار هذه الليلة فهل في هذا حرج؟

الجواب: إن الأصل في باب العبادات هو التوقيف والتلقي عن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كما قرر ذلك أهل العلم.

وبناء على الأصل السابق قرر العلماء أنه لا يجوز تخصيص زمان معين بعبادة معينة بدون دليل شرعي فقد صح في الحديث عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) رواه مسلم.

قال الشيخ أبو شامة المقدسي: [ولا ينبغي تخصيص العبادات بأوقات لم يخصصها بها الشرع بل يكون جميع أفعال البر مرسلة في جميع الأزمان ليس لبعضها على بعض فضل إلا ما فضله الشرع وخصه بنوعٍ من العبادة فإن كان ذلك اختص بتلك الفضيلة تلك العبادة دون غيرها كصوم يوم عرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>