الحامل والمرضع القضاء فقط ولا فدية عليهما وبهذا قال: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء والزهري والضحاك والأوزاعي وربيعة والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد والطبري وأبو ثور وأبو عبيد وغيرهم. انظر الاستذكار لابن عبد البر ١٠/ ٢٢٢.
وقال ابن المنذر بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة:[وبقول عطاء أقول].
قال الإمام البخاري في صحيحه:[وقال الحسن وإبراهيم في المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان].
وعقب الحافظ ابن حجر على ذلك بقوله:[فأما أثر الحسن فوصله عبد بن حميد عن طريق يونس بن حميد عن الحسن هو البصري: قال المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت على نفسها أفطرت وقضت وهي بمنزلة المريض. ومن طريق قتادة عن الحسن: تفطران وتقضيان.
وأما قول إبراهيم وهو النخعي فوصله عبد بن حميد أيضاً من طريق أبي معشر عن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا صوماً] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٩/ ٢٤٥ - ٢٤٦.
وروى عبد الرزاق بإسناده عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال:[تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياماً ولا تطعمان].
وروى أيضاً بإسناده عن عكرمة قال:[تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياماً ولا طعام عليهما].
وروى أيضاً بإسناده عن الحسن قال:[تقضيان صياماً بمنزلة المريض يفطر ويقضي والمرضع كذلك] المصنف ٤/ ٢١٨.
وهذا القول هو أقوى المذاهب في رأيي من حيث الدليل:
ويدل على ذلك أن الحامل والمرضع حالهما كحال المريض الذي يرجى شفاؤه فتفطران وتقضيان فالحامل لا تبقى حاملاً والمرضع لا تبقى