وقال الحافظ ابن حجر:[اتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إلا بإذنها] فتح الباري ٩/ ٣٨٢. ويقصد الحافظ ابن حجر بالمذاهب الثلاثة الحنفية والمالكية والحنابلة وأما الشافعية فلهم قولان في المسألة أحدهما موافق للمذاهب الثلاثة وقال الحافظ ابن حجر أيضاً:[وقد اختلف السلف في حكم العزل قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنها لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به وليس الجماع المعروف إلا ما لا يلحقه عزل. ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة] فتح الباري ٣/ ٣٨٢. وانظر كلام ابن عبد البر في فتح المالك ٧/ ٣٨٠.
ويدل لحرمة العزل عن الزوجة بدون إذنها حديث عمر المتقدم في كلام الشيخ ابن قدامة المقدسي وهو:[أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها] رواه أحمد وابن ماجة وضعفه الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٣/ ١٨٨ - ١٨٩.
ولكن صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:(إن الحرة تستأمر في العزل) رواه عبد الرزاق بسند صحيح كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٣٨٣.
ووردت آثار كثيرة عن السلف تدل على ذلك منها ما رواه عبد الرزاق بسنده عن عطاء أنه كره أن يعزل عن الحرة إلا بأمرها يقول هو من حقها.
وعن سعيد بن جبير قال: لا يعزل الحرة إلا بأمرها.
وعن عكرمة قال: لا بأس أن يعزل الرجل عن امرأته إذا استأمرها فأذنت له] مصنف عبد الرزاق ٧/ ١٤٣ - ١٤٤.
وكذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم التيمي وعمرو بن مرة قالا: يعزل عن الأمة ويستأمر الحرة.
وعن سعيد بن جبير قال: لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.