الجواب: ورد في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (اليمين على نية المستحلف) رواه مسلم وفي رواية أخرى عند مسلم قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يمينك على ما يصادقك عليه صاحبك).
قال الإمام النووي: [قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يمينك على ما يصادقك عليه صاحبك) وفي رواية: (اليمين على نية المستحلف) المستحلف بكسر اللام وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضي, فإذا ادعى رجل على رجل حقاً فحلَّفه القاضي فحلف وورَّى فنوى غير ما نوى القاضي, انعقدت يمينه على ما نواه القاضي ولا تنفعه التورية, وهذا مجمع عليه, ودليله هذا الحديث والإجماع] شرح النووي على صحيح مسلم ٤/ ٢٨٠.
وبناءً على ما تقدم فإن لم يكن الحالف هو المعيل فعلاً لوالديه فهذه اليمين التي حلفها يمين محرمة بل كبيرة من الكبائر والعياذ بالله فقد ورد في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(الكبائر: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس) رواه الإمام البخاري في صحيحة. قال الحافظ ابن حجر:[اليمين الغموس ... قيل سميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار] فتح الباري ١٤/ ٣٦٣. وفي رواية أخرى للحديث السابق قال:(جاء أعرابي إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا رسول الله ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين؟ قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس) قلت- أي أحد رواة الحديث لعامر الشعبي-: [ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمينٍ صبرٍ هو فيها كاذب] وهو حديث صحيح رواه ابن حبان في صحيحه ١٢/ ٣٧٣.
وروى الإمام البخاري عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف يمين صبرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو غضبان) فأنزل الله تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا