يفعله حين يرفع رأسه من السجود). هذه الأحاديث أثبتت الرفع في ثلاثة مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأما الموطن الرابع وهو عند القيام من الركعتين فقد ثبت في حديث نافع أن ابن عمر- رضي الله عنه -: (كان إذا دخل في الصلاة كبّر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه. وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وإذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) رواه البخاري.
وقال الإمام البخاري (باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين) ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر السابق. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [قوله: (ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -). وقد توبع نافع على ذلك عن ابن عمر وهو فيما رواه أبو داود وصححه البخاري في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال:(كان النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه) وله شواهد منها حديث أبي حميد الساعدي وحديث علي بن أبي طالب أخرجهما أبو دواد وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخاري في الجزء المذكور: [ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها لمن يقول بالرفع وقال الخطابي: لم يقل به الشافعي وهو لازم على أصله في قبول الزيادة. وقال ابن خزيمة: هو سنة وإن لم يذكره الشافعي فالإسناد صحيح وقد قال: قولوا بالسنة ودعوا قولي. وقال ابن دقيق العيد: قياس نظر الشافعي أنه يستحب الرفع فيه لأنه أثبت الرفع عند الركوع والرفع منه لكونه زائداً على من اقتصر عليه عند الافتتاح والحجة في الموضعين واحدة وأول راضٍ سيرةً من يسيرها. وقال: والصواب إثباته] فتح الباري ١٢/ ٢٨٨
هذه المواطن الأربعة التي ثبت فيها رفع اليدين عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في الصلاة وأما رفع اليدين عند الهوي إلى السجود وعند الرفع من السجدة الأولى وعند الهوي إلى السجدة الثانية فلم يثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا مذهب