ويدل على ذلك قوله تعالى:(وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) سورة النساء الآية ٩٢. قال الألوسي:(وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ) أي مؤداة إلى ورثة القتيل يقتسمونها بينهم على حسب الميراث، فقد أخرج أصحاب السنن الأربعة عن الضحاك بن سفيان الكلابي قال: كتب إليَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يأمرني أن أورِّث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها. ويُقضى منها الدين وتنفذ الوصية ولا فرق بينها وبين سائر التركة) روح المعاني ٣/ ١٠٩.
وجاء في حديث أبي شريح الكعبي أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(من قتل بعده قتيلاً فأهله بين خِيرتين إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل) رواه البخاري ومسلم.
والعقل هو الدية قال الإمام البغوي: [وفي قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فأهله بين خيرتين) دليل على أن القصاص والدية تثبت لجميع الورثة من الرجال والنساء] شرح السنة ٧/ ٣٠٣.
وروى أبو داود بإسناده من حديث عمرو بن شعيب:(أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئاً إلا ما فضل عن ورثتها فإن قتلت فعقلها بين ورثتها) ورواه النسائي وأحمد أيضاً وقال الشيخ الألباني حديث حسن انظر صحيح سنن أبي داود ٣/ ٨٦٣ - ٨٦٤.
ومعنى قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فعقلها بين ورثتها) أي ديتها بين ورثتها أي سواء كانوا أصحاب الفرائض أو عصبة فإن دية المرأة المقتولة كسائر تركتها فلا تختص بالعصبة بل تقسم أولاً بين أصحاب الفرائض فإن فضل منها شيء يقسم بين العصبة بخلاف دية المرأة القاتلة التي وجبت عليها بسبب قتلها فإن العصبة يتحملونها خاصة دون أصحاب الفرائض]. انظر عون المعبود ١٢/ ١٩٩.
وروى الترمذي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر: الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئاً فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها