قال الإمام البخاري: [" باب قبول الهدية من المشركين " وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - هاجر ابراهيم عليه السلام بسارة فدخل قرية فيها ملك أو جبار، فقال: أعطوها آجر - هاجر -.
وأُهديت للنبي - صلى الله عليه وسلم - شاة فيها سم. وقال أبو حميد: أهدى ملك أيلة للنبي - صلى الله عليه وسلم - بغلة بيضاء فكساه برداً وكتب إليه ببجرهم].
ثم روى البخاري بسنده عن أنس قال:(أهدي للنبي - صلى الله عليه وسلم - جبة من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسن من هذا. وقال سعيد عن قتادة عن أنس: إن أكيدر دومة أهدى إلى النبي- صلى الله عليه وسلم -).
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: (أن يهودية أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل: ألا نقتلها؟ قال: لا. فما زلت أعرفها في لهوات - جمع لهات وهي سقف الحلق - رسول الله- صلى الله عليه وسلم -).
وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: (كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلاثين ومائة، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هل مع أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه فعجن ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم يسوقها، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: بيعاً أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة فصنعت وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بسواد البطن أن يشوى وأيم الله ما في الثلاثين ومائة إلا وقد حز النبي - صلى الله عليه وسلم - له حزة من سواد بطنها إن كان شاهداً أعطاها إياه وإن كان غائباً خبأ له فجعل منها قصعتين فأكلوا أجمعون وشبعنا ففضلت القصعتان فحملناه على البعير أو كما قال] صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٦/ ١٥٨ - ١٦٠.
قال الحافظ ابن حجر: [قوله باب قبول الهدية من المشركين، أي جواز ذلك وكأنه أشار إلى ضعف الحديث الوارد في رد هدية المشرك وهو ما أخرجه أبو موسى بن عقبة في المغازي عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ورجال من أهل العلم أن عامر بن مالك الذي يدعى ملاعب الأسنة قدم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو مشرك فأهدى له