وروى أيضاً عن عثمان بن موهب قال:[صليت مع أبي هريرة ومع ابن عمر على رجل وامرأة فجعل الرجل يلي الإمام والمرأة وراء ذلك وكبّر أربعاً].
وروى أيضاً عن الزهري قال:[الرجال يلون الإمام والنساء وراء ذلك].
وروى أيضاً عن عثمان:[أنه جعل الرجل يلي الإمام والمرأة أمام ذلك].
وروى أيضاً عن إبراهيم أنه قال:[إذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء كان الرجال يلون الإمام والنساء أمام ذلك].
وروى أيضاً عن عطاء قال:[الرجال مما يلي الإمام والنساء أمام ذلك].
وروى أيضاً عن الشعبي قال:[رأيته جاء إلى جنائز رجال ونساء ... قال: ثم جعل الرجال مما يلون الإمام والنساء أمام ذلك، بعضهم على إثر بعض، ثم ذكر أن ابن عمر فعل ذلك بأم كلثوم وزيد، وثم رجال من بني هاشم قال: أراه ذكر حسناً وحسيناً].
وروى أيضاً عن أبي إسحاق قال:[رأيت الشعبي صلى على جنازة رجلين وصف أحدهما خلف الآخر، ثم قال: اصنعوا بهم هكذا، وإن كان عشرة]. مصنف عبد الرزاق ٣/ ٤٦٣ - ٤٦٦.
وفي المسألة أقوال أخرى أرجحها ما ذكرته.
قال الحافظ ابن عبد البر بعد أن ذكر أقوال العلماء في المسألة مرجحاً ما ذكرته:[القول الأول أعلى وأولى لما فيه من الصحابة وقد قالوا إنها السنة وعليه جماعة الفقهاء] الاستذكار ٨/ ٢٧٩.
وينبغي أن يقدم أمام الإمام أفضل الأموات وأورعهم قال الإمام النووي: ... [قال إمام الحرمين وغيره والمعتبر في الفضيلة هنا الورع والتقوى وسائر الخصال المرعية في الصلاة عليه والغلبة على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى] المجموع ٥/ ٢٦٦ - ٢٧٧.