للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجاز العلماء دفن اثنين فأكثر في قبر واحد عند الضرورة والضيق والشدة قال الإمام الشافعي: [ويدفن في موضع الضرورة من الضيق والعجلة الميتان والثلاثة في القبر] الأم ١/ ٢٧٦.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [ولا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة وسئل أحمد عن الاثنين والثلاثة يدفنون في قبر واحد، قال أما في المصر فلا، وأما في بلاد الروم فتكثر القتلى فيحفر شبه النهر رأس هذا عند رجل هذا ويجعل بينهما حاجزاً لا يلتزق واحد بالآخر وهذا قول الشافعي وذلك أنه لا يتعذر في الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصر ويتعذر ذلك غالباً في دار الحرب وفي موضع المعترك وإن وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في القبر الواحد حيثما كان من مصر أو غيره] المغني ٢/ ٤٢٠.

ويدل على ذلك ما ورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين والثلاثة من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد ... ) رواه البخاري.

وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: (أتى عمرو بن الجموح إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله! أرأيت إن قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم فمر عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهما وبمولاهما فجعلوا في قبر واحد) رواه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ ابن حجر، انظر أحكام الجنائز ص ١٤٦.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: [وأما دفن الرجل مع المرأة فروى عبد الرزاق بإسناد حسن عن واثلة بن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد فيقدم الرجل ويجعل المرأة وراءه] وكأنه كان يجعل بينهما حائلاً من تراب ولا سيما إن كانا أجنبيين. فتح الباري ٣/ ٤٥٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>