فكلام الشيخ الألباني غير مسلَّم، لأن النفي هنا في قوة الإثبات وابن عمر من أكثر الصحابة اتباعاً للنبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [. لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو من أشد الناس حرصاً على السنة وأضبط الناس لها أنه ذكر (أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام وإذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود ولا إذا قام من السجود) والرجل قد ضبط وفصَّل وبيَّن وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط تكبيره ورفعه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه فأثبت التكبير والرفع في ثلاثة مواضع ونفى الرفع في السجود وعند القيام من السجود وعلى هذا فليس من السنة أن يرفع يديه إذا سجد وقد روي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه كان يرفع في كل خفض ورفع ولكن الحافظ ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم وأن صواب الحديث (كان يكبر في كل خفض ورفع) ووجه الوهم فيه حديث ابن عمر فإنه صريح بعدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي لأن النفي هنا في قوة الإثبات فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصَّلَه قال: هذا فيه كذا وأثبته وهذا ليس فيه كذا ونفاه وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع وعلى هذا فنقول إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف والوهم فيه قريب] الشرح الممتع على زاد المستقنع ٣/ ١٤٩ - ١٥١.
وقال العلامة ابن عثيمين في موضع آخر: [بالنسبة لرفع اليدين حذو المنكبين فالصواب أن الأمر فيه واسع ويكون في أربعة مواضع عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول هذا هو الذي ثبت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وأما ما روي أنه يرفع في كل رفع وخفض فإن هذا من باب