وقد وردت أدلة خاصة في زكاة العسل ولكنها محل خلاف عند أهل العلم فمن ذلك:
مارواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بعشور نحل له وكان سأله أن يحمي وادياً يقال له سلبة فحمى له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذلك الوادي فلما ولي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله متى يشاء) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٣٤١ - ٣٤٢. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢.
وفي رواية أخرى عند أبي داود قال:[من كل عشر قرب قربة وقال سفيان بن
عبد الله الثقفي قال: وكان يحمي لهم واديين. زاد: فأدوا إليه ما كانوا يؤدونه إلى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وحمى لهم وادييهم] سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود ٤/ ٣٤٢. وحسنه الألباني أيضاً في صحيح سنن أبي داود ١/ ٣٠٢.
وروى الترمذي بإسناده عن ابن عمر أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(في العسل في كل عشرة أزق زق) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ١/ ١٩٦.
وروى ابن ماجة بإسناده عن عبد الله بن عمرو عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - انه أخذ من العسل العُشر. وقال الشيخ الألباني حسن صحيح. صحيح سنن ابن ماجة ١/ ٣٠٦. وانظر إرواء الغليل ٣/ ٣٨٤ - ٣٨٧.
ووردت آثار عن الصحابة والتابعين في وجوب الزكاة في العسل منها:
ما رواه ابن أبي شيبة بإسناده عن عمرو بن شعيب أن أمير الطائف كتب إلى عمر بن الخطاب أن أهل العسل منعونا ما كانوا يعطون من كان قبلنا قال: فكتب إليه إن أعطوك ما كانوا يعطون رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فاحمِ لهم