قال الإمام النووي:[استقبال الذابح القبلة وتوجيه الذبيحة إليها، وهذا مستحب في كل ذبيحة، لكنه في الهدي والأضحية أشد استحباباً، لأن الاستقبال في العبادات مستحب وفي بعضها واجب] المجموع ٨/ ٤٠٨
ويدل على ذلك ما جاء في الحديث عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال:(ذبح النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوئين، فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفاً، وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، لله رب العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك، وعن محمد وأمته باسم الله والله أكبر ثم ذبح) رواه أبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي، وصححه الشيخ الألباني والشاهد في الحديث قوله (فلما وجههما) أي نحو القبلة. انظر إرواء الغليل ٤/ ٣٤٩.
سابعاً: أن يتولى ذبحها بنفسه إن كان يحسن الذبح، وإلا شهد ذبحها ومما يدل على استحباب تولي الإنسان أضحيته بنفسه، ما جاء في حديث أنس - رضي الله عنه -: (أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ضحى بكبشين أقرنين أملحين وكان يسمي ويكبر، ولقد رأيته يذبحهما بيده واضعاً رجله على صفاحهما) رواه البخاري ومسلم.
قال الإمام البخاري في صحيحه [باب من ذبح الأضاحي بيده] ثم ذكر فيه حديث أنس - رضي الله عنه - السابق، ثم ذكر في الباب الذي يليه [وأمرَ أبو موسى بناته أن يضحين بأيديهن. ثم قال الحافظ: وصله الحاكم في المستدرك. ووقع لنا بعلو في خبرين كلاهما من طريق المسيب بن رافع أن أبا موسى كان يأمر بناته أن يذبحن نسائكهن بأيديهن وسنده صحيح. انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١١٤ - ١١٥.
ويجوز لمن أراد الأضحية أن ينيب غيره في ذبحها وينبغي أن يوكل في ذبحها صاحب دين له معرفة بالذبح وأحكامه. فإن أناب عنه فيستحب له أن يشهد ذبحها لما ورد في حديث أبي سعيد - رضي الله عنه - أن الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال لفاطمة رضي الله عنها: (قومي لأضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من