للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحاكم ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم ٢٥٦١.

وقد أخذ أهل العلم من هذه الأحاديث وغيرها تحريم الحلف بغير الله إن كان الحالف معظماً لما حلف به وظاهر قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك) يدل على أن الحلف بغير الله حرام، قال الحافظ ابن عبد البر: [لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع].

ولا عبرة بقول من قال إن الحلف بغير الله مكروه فكيف يقال ذلك على ما وصفه الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنه كفر أو شرك بل ذلك محرم. ولهذا اختار عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن يحلف بالله كاذباً ولا يحلف بغيره صادقاً فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أعظم من الكذب مع أن الكذب من المحرمات. تيسير العزيز الحميد ص ٥٦٢.

إذا تقرر هذا فأعود إلى الحلف بالأمانة فأذكر أولاً أنه قد ورد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (من حلف بالأمانة فليس منا) رواه أبو داود وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم ٩٤.

وروى أحمد بإسناده عن بريدة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (ليس منا من حلف بالأمانة ومن خبب على امرئ زوجته أو مملوكه فليس منا) وصححه الألباني في المصدر السابق حديث رقم ٣٢٥. قال ابن الأثير: [والأمانة تقع على الطاعة والعبادة والوديعة والثقة والأمان وقد جاء في كل منها حديث].

ثم قال ابن الأثير ومنه: [(من حلف بالأمانة فليس منا) يشبه أن تكون الكراهة فيه لأجل أنه أمر أن يحلف بأسماء الله وصفاته والأمانة أمر من أموره فنهوا عنها من أجل التسوية بينها وبين أسماء الله تعالى كما نهوا أن يحلفوا بآبائهم] النهاية في غريب الحديث ١/ ٧١ - ٧٢.

وقال الخطابي في شرح الحديث: [هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله وصفاته وليست الأمانة من صفاته وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>