في الالتزام بالحكم الشرعي كما في حالة السائلة عن غُسل الجنابة وهو واجب شرعاً فلا يجوز الحياء منه. قال تعالى:(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) سورة المائدة الآية ٦. وقال تعالى:(وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) سورة البقرة الآية ٢٢٢.
وصح في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه مسلم.
والغسل الشرعي لا بد فيه من تطهير جميع البدن وغسل الرأس فقط لا يعتبر غُسلاً شرعياً فإذا غسلت المرأة رأسها فقط وصلَّت فصلاتها باطلة شرعاً وقد صح في الحديث قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) رواه مسلم.
وقد قرر العلماء أن الحياء إن كان من واجب شرعي فهو محرم. قال الإمام النووي:[وأما كون الحياء خيراً كله ولا يأتي إلا بخير فقد يشكل على بعض الناس من حيث إن صاحب الحياء قد يستحي أن يواجه بالحق من يجله فيترك أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر وقد يحمله الحياء على الإخلال ببعض الحقوق وغير ذلك مما هو معروف في العادة وجواب هذا ما أجاب به جماعة من الأئمة منهم الشيخ أبو عمر بن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا المانع الذي ذكرناه ليس بحياء حقيقة بل هو عجز وخور ومهانة وإنما تسميته حياء من إطلاق بعض أهل العرف أطلقوه مجازاً لمشابهته الحياء الحقيقي وإنما حقيقة الحياء خُلقٌ يبعث على ترك القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق ونحو هذا] شرح النووي على صحيح مسلم ١/ ٢٠٤.
وجاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت:(نِعمَ النساءُ نساءُ الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) فهذه عائشة رضي الله عنها تثني على نساء الأنصار في تعلمهن الأحكام الشرعية وأن الحياء لا يمنعهن من ذلك.
وثبت في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم