للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكمل من هذه الروايات كلها. وفي الموطأ عن ابن عمر وعائشة ما قد علمت واختيار العلماء من ذلك ما ذكرت لك وكل حسن إن شاء الله. والذي أقول به - وبالله التوفيق - أن الاختلاف في التشهد وفي الأذان والإقامة وعدد التكبير على الجنائز وما يقرأ ويدعى به فيها وعدد التكبير في العيدين ورفع الأيدي في ركوع الصلاة وفي التكبير على الجنائز وفي السلام من الصلاة واحدة أو اثنتين وفي وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة وسدل اليدين وفي القنوت وتركه وما كان مثل هذا كله اختلاف في مباح كالوضوء واحدة واثنتين وثلاثاً. وكل ما وصفت لك قد نقلته الكافة من

الخلف عن السلف ونقله التابعون بإحسان عن السابقين نقلاً لا يدخله غلط ولا نسيان لأنها أشياء ظاهرة معمول بها في بلدان الإسلام زمناً بعد زمن لا يختلف في ذلك علماؤهم وعوامهم من عهد نبيهم - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهلم جرا فدل على أنه مباح كله إباحة توسعة ورحمة والحمد لله]. الاستذكار ٤/ ٢٧٧ - ٢٨٣

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند حديثه عما يقع فيه الخلاف مما يتعلق بصفات العبادات ما نصه: [والقسم الثالث ما قد ثبت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فيه أنه سن الأمرين لكن بعض أهل العلم حرَّم أحد النوعين أو كرهه لكونه لم يبلغه أو تأول الحديث تأويلاً ضعيفاً، والصواب في مثل هذا أن كل ما سنَّه رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأمته فهو مسنون لا يُنهى عن شيء منه وإن كان بعضه أفضل من ذلك فمن ذلك أنواع التشهدات فإنه قد ثبت في الصحيحين عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تشهد ابن مسعود وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد أبي موسى وألفاظه قريبة من ألفاظه وثبت عنه في صحيح مسلم تشهد ابن عباس وفي السنن تشهد ابن عمر وعائشة وجابر وثبت في الموطأ وغيره أن عمر بن الخطاب علَّم المسلمين تشهداً على منبر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولم يكن عمر ليعلمهم تشهداً يقرونه عليه إلا وهو مشروع فلهذا كان الصواب عند الأئمة المحققين أن التشهد بكل من هذه جائز لا كراهة فيه ومن قال إن الإتيان بألفاظ تشهد ابن مسعود واجب كما قاله بعض أصحاب أحمد فقد أخطأ] مجموع الفتاوى ٢٢/ ٢٨٥ - ٢٨٦.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وبأي تشهدٍ تَشهدَ مما صح عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جاز، نص عليه أحمد فقال: تشهد عبد الله أعجب إليَّ وإن تشهد

<<  <  ج: ص:  >  >>