للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد صحة الإسناد وهو بمعنى الحديث الأول بل هو أصرح منه وأقرب إلى التوفيق بينه وبين حديث ابن المطرف. لأنه صريح فيمن أدرك الصبح ولم يوتر فهذا لا وتر له وأما الذي نسي أو نام حتى الصبح فإنه يصلي كما تقدم] إرواء الغليل ٢/ ١٥٣ - ١٥٤. ويؤيد ذلك ما ورد في الحديث عن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يصبح فيوتر) رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٢/ ٢٤٦. ويؤيده أيضاً أن رجلاً أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: يا نبي الله إن أصبحت ولم أوتر؟ قال: (فأوتر). رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون وإن كان في بعضهم كلام لا يضر قاله الهيثمي في المصدر السابق ٢/ ٢٤٦.

وعن عروة بن الزبير قال: كان ابن مسعود يوتر بعد الفجر وكان أبي يوتر قبل الفجر رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون. المصدر السابق ٢/ ٢٤٧.

وأما ما ورد في أحاديث من أنه لا وتر بعد الصبح كحديث أبي سعيد الخدري أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أوتروا قبل أن تصبحوا) رواه مسلم. فتحمل على من أدرك وقت الصبح ولم يوتر وأما من نام عنه أو نسيه فيوتر متى استيقظ أو تذكر. وأما الحديث المذكور في السؤال فلا أرى فيه دلالة على أن الوتر لا يقضى.

وخلاصة الأمر أن صلاة الوتر تقضى في حالة نسيانها أو النوم عنها.

القنوت في النوازل

يقول السائل: إنه قد صلى الظهر في أحد المساجد فما كان من الإمام إلا أن قنت في الركعة الرابعة ودعا بدعاءٍ طويل فما قولكم في ذلك؟

الجواب: الثابت من هدي النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قنت أحياناً في النوازل التي كانت على عهده - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهذا ثابت في أحاديث منها: حديث أبي هريرة -

<<  <  ج: ص:  >  >>