وما رواه البيهقي بإسناده عن يحيى بن سعيد قال:[سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إنْ كان المسلمون ليشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة].
ثم قال البيهقي:[حديث أبي سلمة وسليمان مرسل، وحديث أبي أمامة حكاية عمن لم يسم] سنن البيهقي ٩/ ٢٩٧ - ٢٩٨ ......
وقال الحافظ ابن حجر عند ذكر رواية يحيى بن سعيد قال:[سمعت أبا أمامة بن سهل. قال كنا نسمن الأضحية بالمدينة وكان المسلمون يسمنون]. قال الحافظ ابن حجر: [وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق أحمد بن حنبل عن عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد وهو الأنصاري ولفظه: (كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها في آخر ذي الحجة) قال أحمد هذا الحديث عجيب] فتح الباري ١٢/ ١٠٥.
قال ابن حزم: [الأضحية فعل خير وقربة إلى الله تعالى، وفعل الخير حسن في كل وقت، قال الله تعالى:(وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ) فلم يخص تعالى وقتاً من وقت، ولا رسوله عليه الصلاة والسلام؛ فلا يجوز تخصيص وقت بغير نص فالتقريب إلى الله تعالى بالتضحية حسن ما لم يمنع منه نص أو إجماع، ولا نص في ذلك ولا إجماع إلى آخر ذي الحجة] المحلى ٦/ ٤٢.
ولكن هذا القول ضعيف وما احتجوا به عليه لا يصلح دليلاً قال الشيخ الألباني عن حديث: [(الضحايا إلى هلال محرم لمن أراد أن يستأني ذلك) ضعيف أخرجه البيهقي وكذا أبو داود في المراسيل من طريقين عن أبان بن يزيد: ثنا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم: حدثني أبو سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما: أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: فذكره. قلت - الألباني -: وهذا إسناد ضعيف لإرساله ورجاله ثقات] السلسلة الضعيفة ٩/ ١٠٦. وضعفه الألباني أيضاً في ضعيف الجامع الصغير ص٥٢٦ .......
وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم أبادي معلقاً على رواية الدارقطني بسنده عن أبي سلمة وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن