أحمد لما ورد في الحديث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت:(كان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يصوم يوم السبت والأحد أكثر ما يصوم من الأيام ويقول: إنهما يوما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم) رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما.
وقال جماهير أهل العلم يكره إفراد يوم السبت بالصيام فإذا صام يوماً قبله أو يوماً بعده فلا كراهة وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد. قال الإمام الترمذي:[ومعنى كراهته في هذا أن يخص الرجل يوم السبت بصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت] سنن الترمذي ٣/ ١٢٠.
وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [قال أصحابنا يكره إفراد يوم السبت بالصوم لما روى عبد الله بن بسر عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). والمكروه إفراده فإن صام معه غيره لم يكره لحديث أبي هريرة وجويرية وإن وافق صوماً لإنسان لم يكره لما قدمناه] المغني ٣/ ١٧١.
وقال أبو بكر الأثرم في كتابه (ناسخ الحديث ومنسوخه): [روى ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر عن أخته الصماء أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم). فجاء هذا الحديث ثم خالفته الأحاديث كلها. فمن ذلك حديث علي وأبي هريرة وجندب أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بصوم المحرم. ففي المحرم السبت، وليس فيما افترض.
وقال النسائي:[الرخصة في صيام يوم السبت]. ثم روى بسنده عن جنادة الأزدي أنهم (دخلوا على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثمانية نفر وهو ثامنهم فقرب إليهم رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طعاماً يوم جمعة، فقال: كلوا، قالوا: صيام، قال: صمتم أمس؟ قالوا: لا، قال: فصائمون غداً؟ قالوا: لا، قال: فأفطروا) السنن الكبرى ٢/ ١٤٥، وعزاه الحافظ ابن حجر في الإصابة ١/ ٢٥٦ إلى البغوي وصححه.
وقال الطحاوي بعد أن روى حديث عبد الله بن بسر السابق: فذهب