تؤتى الزوجة فيه ومن المعلوم عند الناس كافة أن محل الولد هو القبل لا الدبر. انظر تفسير القرطبي ٣/ ٩٠.
وقد وردت عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أحاديث كثيرة في تحريم إتيان الزوجة في دبرها فمن ذلك:
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ملعون من أتى امرأة في دبرها). رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(من أتى حائضاً أو امرأةً في دبرها أو كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) رواه أحمد والترمذي والنسائي وأبو داود. وقال:(فقد بريء مما أنزل على محمد - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -). وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٨.
وعن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - (أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها) رواه أحمد وابن ماجة. وعن علي - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(لا تأتوا النساء في أعجازهن أو قال في أدبارهن) رواه أحمد.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال في الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى) رواه أحمد.
وعن علي بن طلق قال سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول:(لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق). رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن وصححه ابن حبان.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (لا ينظر الله إلى رجل يأتي امرأته في دبرها) رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وصححه ابن راهويه انظر آداب الزفاف ص١٠٥، زاد المعاد ٣/ ٢٥٧.
وعن خزيمة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:(إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن) رواه أحمد وابن ماجة والبيهقي وهو حديث صحيح كما قال الشيخ الألباني في إرواء الغليل ٧/ ٦٥.
وهذه الأحاديث وإن كان في بعضها كلام لأهل الحديث فهي صالحة