للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً وإن لم يخرج منها] شرح النووي على صحيح مسلم ٢/ ١٣٦.

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [وإن أحرم مأموماً ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفرداً لعذر جاز، لما روى جابر قال: (كان معاذ يصلي مع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم، فأخر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة، فتأخر رجل فصلى وحده فقيل له: نافقت يا فلان، قال: ما نافقت، ولكن لآتين رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فأخبره، فأتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكر له ذلك، فقال: أفتان أنت يا معاذ؟! أفتان أنت يا معاذ؟! مرتين، إقرأ سورة كذا وسورة كذا، وقال وسورة ذات البروج {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى} و {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}) متفق عليه. ولم يأمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الرجل بالإعادة ولا أنكر عليه فعله] المغني ٢/ ١٧١.

وذكر الفقهاء الأعذار التي تجيز للمأموم أن يفارق إمامه فمنها التطويل في القراءة على خلاف السنة كما حصل مع معاذ - رضي الله عنه - حيث إنه قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء وقراءتها في العشاء تطويل فلذا زجره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وضابط التطويل أن يكون تطويلاً خارجاً عن السُّنَّة لا خارجاً عن العادة. انظر الشرح الممتع ٢/ ٣٠٦.

ومنها إذا أصيب المأموم بمرض مفاجئ أثناء الصلاة ولم يستطع التحمل فله مفارقة الإمام.

[ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان قَيْئٌ في أثناء الصَّلاة؛ لا يستطيع أن يبقى حتى يكمل الإمام؛ فيخفِّف في الصَّلاة وينصرف. ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ على الإنسان غازاتٌ -ريح في بطنه- يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه فينفرد ويخفِّف وينصرف. ومن الأعذار أيضاً: أن يطرأ عليه احتباسُ البول أو الغائط فيُحصر ببول أو غائط لكن إذا قُدِّرَ أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئاً؛ لأن الإمام يخفِّف، ولو خفَّف أكثر من تخفيف

<<  <  ج: ص:  >  >>