كما نص على ذلك ابن حجر المكي في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر ١/ ٢٨٨ - ٢٨٩.
وقد روي في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى باباً من أبواب الكبائر) رواه الترمذي والحاكم وهو حديث ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر وغيره. وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة حديث رقم ٤٥٨١.
وقال محمد بن الحسن الشيباني:[وبلغنا عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كتب في الآفاق ينهاهم أن يجمعوا بين الصلاتين ويخبرهم أن الجمع بين الصلاتين في وقت واحد كبيرة من الكبائر أخبرنا بذلك الثقات عن العلاء بن الحارث عن مكحول] الموطأ برواية محمد بن الحسن ص٨٢.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي موسى قال:(الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر)، وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي قتادة العدوي قال:(قُرئ علينا كتاب عمر - رضي الله عنه - (من الكبائر جمع بين الصلاتين) - يعني بغير عذر - والفرار من الزحف والنميمة) الدر المنثور ٢/ ٥٠٢.
وقال الإمام البيهقي: [باب ذكر الأثر في أن الجمع من غير عذر من الكبائر مع ما دلت عليه أخبار المواقيت ثم روى بسنده عن عمر - رضي الله عنه - قال:(جمعُ الصلاتين من غير عذر من الكبائر) قال الشافعي في سنن حرملة: العذر يكون بالسفر والمطر وليس هذا بثابت عن عمر هو مرسل. قال الشيخ هو كما قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر ما ذكرنا وهو مرسل. أبو العالية لم يسمع من عمر - رضي الله عنه - وقد روى ذلك بإسناد آخر قد أشار الشافعي إلى متنه في بعض كتبه ... (أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عامل له: ثلاثٌ من الكبائر الجمع بين الصلاتين إلا في عذر، والفرار من الزحف والنُهْبَى) أبو قتادة العدوي أدرك عمر - رضي الله عنه - فإن كان شهده كتب فهو موصول وإلا فهو إذا انضم إلى الأول صار قوياً وقد روي فيه حديث موصول عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في إسناده من لا يحتج به ... عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (جمعٌ بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر). لفظ حديث