للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صلاة الرجل إذا فاتت أمامه. على ما نذكر بعد هذا في بابه إن شاء الله تعالى، مع قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (الإمام جُنَّة) وحكمه عليه الصلاة والسلام بأن تكون وراء الرجل، ولا بد في الصلاة، وأن الإمام يقف أمام المأمومين لا بد أو مع المأموم في صف واحد على ما نذكر إن شاء الله تعالى في مواضعه ومن هذه النصوص يثبت بطلان إمامة المرأة للرجل، وللرجال يقيناً] المحلى ٢/ ١٦٧.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ ... وأن المنع من إمامة المرأة بالرجال قول عامة العلماء] مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٣/ ٢٤٩.

وقال الإمام الباجي المالكي: [ ... فَأَمَّا مَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِمَامَةِ عِنْدَ مَالِكٍ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَضْرُبٍ: أَحَدِهَا: الْأُنُوثَةُ. وَالثَّانِيَةِ: الصِّغَرُ وَعَدَمُ التَّكْلِيفِ. وَالثَّالِثَةِ: نَقْصُ الدِّينِ. فَأَمَّا الْأُنُوثَةُ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ لا تَؤُمُّ رِجَالاً وَلَا نِسَاءً فِي فَرِيضَةٍ وَلَا نَافِلَةٍ وَبِهَذَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ... ] المنتقى شرح الموطأ ٢/ ٢٠٣.

ومن أوضح الأدلة على منع المرأة من إمامة الصلاة أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمر بتأخير صفوف النساء عن صفوف الرجال فقد ثبت عنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال: (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) رواه مسلم، وهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن صفوف النساء تكون بعد صفوف الرجال.

وهذه المرأة تزعم أنه لم يرد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يمنع من إقامة صلاة تختلط فيها النساء مع الرجال ولقد أعظمت الفرية على رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. وقد اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام في صلاة الجمعة الذكورة حيث إن صلاة الجمعة ليست واجبة على النساء وكذا اتفقوا على أنه يشترط في خطيب الجمعة أن يكون رجلاً. انظر حاشية قليوبي وعميرة على شرح المنهاج للمحلي ١/ ٢٧٨.

والعجب من بعض المشايخ الذين ظهروا على بعض المحطات الفضائية وزعموا أن المسألة محل خلاف بين الفقهاء وأن فيها عدة أقوال،

<<  <  ج: ص:  >  >>