وقال الإمام النووي: [ذكرنا أن من طلع الفجر وفى فيه - فمه- طعام فليلفظه ويتم صومه فان ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:(إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) رواه البخاري ومسلم وفى الصحيح أحاديث بمعناه وأما حديث أبي هريرة- رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنه قال:(إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه) وفى رواية (وكان المؤذن يؤذن إذا بزغ الفجر) فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الأولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقى ثم قال: وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - علم أنه ينادي قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال: وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبراً عن الأذان الثاني ويكون قول النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده) خبراً عن النداء الأول ليكون موافقاً لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار وبالله التوفيق والله أعلم] المجموع ٦/ ٣١١ - ٣١٢.
وحمل جماعة من العلماء هذا الحديث على حال من شك في طلوع الفجر، أما إذا تأكد من طلوع الفجر فليس له أن يأكل أو يشرب فإن فعل بعد التأكد من طلوع الفجر فقد بطل صومه ويلزمه القضاء.
وقال العلامة علي القاري: [قوله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (حتى يقضي حاجته منه) هذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع. وقال ابن الملك: هذا إذا لم يعلم طلوع الصبح أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا] مرقاة المفاتيح ٤/ ٤٨٣.
وخلاصة الأمر أن الحديث وارد عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهو حديث حسن ولكن الحديث لا يجيز للصائم أن يستمر في الأكل والشرب خلال أذان الفجر إذا تأكد من طلوع الفجر الصادق. والواجب على الصائم أن يمتنع عن الأكل والشرب بمجرد سماع أذان الفجر.