للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ ابن قدامة المقدسي: [إذا أخطأ الناس العدد فوقفوا في غير ليلة عرفة أجزأهم ذلك لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يوم عرفة الذي يعرف فيه الناس] المغني ٣/ ٤٥٦.

وقال الشيخ أبو إسحق الشيرازي: [وإن أخطأ الناس الوقوف فوقفوا في اليوم الثامن أو العاشر لم يجب عليهم القضاء] المهذب مع شرحه المجموع ٨/ ٢٩٢.

وقال الإمام النووي: [وإن غلطوا بيوم واحد فوقفوا في اليوم العاشر من ذي الحجة أجزأهم وتم حجهم ولا قضاء] المجموع ٨/ ٢٩٢.

ثم قال: [فرع في مذاهب العلماء في الغلط في الوقوف: اتفقوا على أنهم إذا غلطوا فوقفوا في العاشر وهم جمع كثير على العادة أجزأهم] المجموع ٨/ ٢٩٢.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: [ ... ولهذا قالوا: إذا أخطأ الناس كلهم فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم] مجموع الفتاوى ٢٥/ ١٠٧.

وقال الكاساني الحنفي: [ولو اشتبه على الناس هلال ذي الحجة فوقفوا بعرفة بعد أن أكملوا عدة ذي القعدة ثلاثين يوماً ثم شهد الشهود أنهم رأوا الهلال يوم كذا، وتبين أن ذلك اليوم كان يوم النحر فوقوفهم صحيح، وحجتهم تامة استحساناً ... إلخ] بدائع الصنائع ٢/ ٣٠٤.

وقال الخرشي المالكي: [ ... وكذلك يجزئ إذا أخطأ في رؤية الهلال الجم أي جماعة أهل الموسم بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من القعدة فأكملوا العدة ووقفوا فوقع وقوفهم بعاشر من ذي الحجة] شرح الخرشي على مختصر خليل ٢/ ٣٢١.

وأخيراً ينبغي أن يعلم أن المسلمين تبع لأهل الديار المقدسة في مواعيد الحج، عرفة وعيد الأضحى، قال الشيخ ابن العربي المالكي عند

<<  <  ج: ص:  >  >>