للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٢. وشروط الأضحية هي:

الأول: أن تكون الأضحية من الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والماعز.

الثاني: أن تبلغ سن التضحية: اتفق جمهور أهل العلم على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني فما فوقه ويجزئ من الضأن الجذع فما فوقه والمراد بالثني من الإبل، ما أكمل خمس سنين ودخل في السادسة، ومن البقر ما أكمل سنتين ودخل في الثالثة ومن الغنم ما أكمل سنة ودخل في الثانية.

واتفق جمهور العلماء على جواز التضحية بالجذع من الضأن وهو ما مضى عليه ستة أشهر فأكثر بشرط أن يكون سميناً. ولا تصح الأضحية بالعجول المسمنة التي لم تبلغ السنتين من عمرها باتفاق المذاهب الأربعة.

الثالث: أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة من صحة الأضحية: لمَّا كانت الأضحية قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، والله طيب لا يقبل إلا طيباً، فينبغي أن تكون الأضحية، طيبة، وسمينة، وخالية من العيوب التي تنقص من لحمها وشحمها، فقد ثبت في الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أربعٌ لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكسير التي لا تنقي. قال: أي الراوي عن البراء وهو عبيد بن فيروز قلت: فإني أكره النقص في السن. قال: أي البراء ما كرهتَ فدعه، ولا تحرمه على أحد) رواه أصحاب السنن. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وصححه الشيخ الألباني. وتجزئ الجمَّاء وهي التي لم يخلق لها قرن. وتجزئ مكسورة القرن لأن القرن ليس عضواً مأكولاً، كما أن فقده لا يؤدي إلى فساد اللحم. وتجزئ البتراء وهي التي لا ذنب لها خلقةً. وتجزئ المخلوقة بلا ألية أصلاً. ويجزئ الخصي أيضاً.

وينبغي أن تكون الأضحية خالية من أي عيب وهذا هو الأكمل والأحسن فقد كان ابن

<<  <  ج: ص:  >  >>