للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وروى النسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: (نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله فأمرتني أن استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لتمشي ولتركب).

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أفتي بفتيا غير ثبتٍ فإنما إثمه على من أفتاه) رواه أبو داود وابن ماجة.

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: (إنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك - يعني الغسل من الجنابة - فقال: أما الرجل، فلينشر رأسه فليغسله، حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة، فلا عليها أن لا تنقضه، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها) رواه أبو داود.

وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند عن الزهري قال: قال سهل الأنصاري -وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن خمس عشرة في زمانه- حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمرنا بالاغتسال بعدها).

وروى مسلم عن قتادة قال: سمعت أبا حسان الأعرج قال: قال رجل من بني الهجيم لابن عباس ما هذه الفتيا التي قد تشغفت أو تشغبت بالناس أن من طاف بالبيت فقد حلَّ؟ فقال: سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم).

<<  <  ج: ص:  >  >>