للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الدولة إذ ذاك لبني أمية وحالهم وحال أمرائهم لا يخفى ... والحاصل أن الأصل عدم اشتراط العدالة وأن كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره وقد اعتضد هذا الأصل بما ذكر المصنف وذكرنا من الأدلة وبإجماع الصدر الأول عليه وتمسك الجمهور من بعدهم به فالقائل بأن العدالة شرط كما روي عن العترة ومالك بن جعفر بن مبشر وجعفر بن حرب محتاج إلى دليل ينقل عن ذلك الأصل] نيل الأوطار ٣/ ١٨٥ - ١٨٦.

وقال العلامة محمد بن صالح العثيمين: [والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غيره أولى وأكمل] فتاوى العثيمين.

وخلاصة الأمر أن الحديث المذكور في السؤال حديث غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ضعفه فإن الصلاة خلف الفاسق صحيحة وهو مذهب أهل السنة والجماعة.

- - -

<<  <  ج: ص:  >  >>