أنه محارب أصلاً؛ لأنه لم يخف طريقاً، فليس له حكم المحارب، ودماؤنا حرام، فدم النباش حرام] المحلى ١٢/ ٣١٥ - ٣١٦. ومما يدل على قطع يد النباش ما رواه ابن أبي شيبة من آثار عن جماعة من السلف، فقد روى بإسناده عن معمر قال: بلغني أن عمر بن عبد العزيز قطع نباشاً. وروى بإسناده عن إبراهيم النخعي والشعبي قالا:
يقطع سارق أمواتنا كما يقطع سارق أحيائنا. وروى بإسناده عن عطاء في النباش قال هو بمنزلة السارق، يقطع. وروى بإسناده عن أشعث قال: سألت الحسن عن النباش قال: يقطع، وسألت الشعبي فقال: يقطع. وروى بإسناده عن الحكم وحماد عن إبراهيم النخعي في النباش قال: يقطع. وروى بإسناده عن حماد وأصحابه قالوا: يقطع النباش لأنه قد دخل على الميت بيته. وروى بإسناده عن مكحول قال: لا يقطع إلا أن يكون للقبر باب. وروى بإسناده عن عبد الله بن مرة قال: النباش لص فاقطعه. وروى بإسناده عن حجاج أن مسروقاً وإبراهيم النخعي والشعبي وزاذان وأبا زرعة بن عمرو بن جرير كانوا يقولون في النباش: يقطع. المصنف ١٠/ ٣٤ - ٣٥.
وخلاصة الأمر أن نبش القبور لسرقة ما فيها من المحرمات بل من الكبائر، وتقطع يد النباش على الراجح من أقوال أهل العلم إذا سرق ما يبلغ نصاب القطع.