عنه من الآذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة]. زاد المعاد في هدي خير العباد ١/ ٤٣١ - ٤٣٢.
ومن المعلوم كما أشار ابن القيم أن الآذان يوم الجمعة كان واحداً على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وإنه كان عند جلوس النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وكذلك الأمر في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه زاد الآذان الثاني وعلى هذا يدل حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال:(كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثاني على الزوراء) رواه البخاري.
فما دام أن الأذان كان واحداً وأن الأذان يكون عندما يجلس الإمام على المنبر ومن المتفق عليه عند العلماء أن الصلاة النافلة تنقطع بمجرد جلوس الإمام على المنبر إلا من كان في صلاة فيخففها أو من كان داخلاً إلى المسجد فيصلي ركعتين خفيفتين. فمتى كانوا يصلون السنة القبلية؟
قال الحافظ العراقي:[لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قبل الجمعة لأنه كان يخرج إليها فيؤذن بين يديه ثم يخطب] نيل الأوطار ٣/ ٣٨٩. وقال الحافظ بن حجر:[وأما سنة الجمعة التي قبلها فلم يثبت فيها شيء] فتح الباري ٣/ ٦١.
وأما ما ورد في بعض الأحاديث من إشارة إلى سنة الجمعة القبلية فهي أحاديث باطلة أو ضعيفة لا تقوم بها الحجة فمنها ما جاء عن عائشة رضي الله عنه:(أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي قبل الجمعة ركعتين في بيته) فهذا حديث باطل مكذوب.
ومنها حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام:(كان يصلي قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاً) وهذا حديث ضعيف بهذا السياق ومنها أنه عليه الصلاة والسلام: (كان يصلي قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً) وهذا ضعيف جداً.
وهنالك أحاديث أخرى ضعيفة تكلم عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٣/ ٧٣.
قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن ذكر بعض الأحاديث الواهية