عازب - رضي الله عنه - قال:(أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ونهانا عن سبع، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم الذهب أو أن نتختم بالذهب وعن شربٍ بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج) رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم.
قال الإمام النووي:" وأما إبرار المقسم فهو سنة أيضاً مستحبة متأكدة، وإنما يندب إليه إذا لم يكن فيه مفسدة أو ضرر أو نحو ذلك، فإن كان شيءٌ من هذا لم يبر قسمه كما ثبت أن أبا بكر - رضي الله عنه - لما عبر الرؤيا بحضرة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً) فقال أقسمت عليك يا رسول الله لتخبرني، فقال:(لا تقسم ولم يخبره) " شرح النووي على صحيح مسلم ١٤/ ٣٢.
وقال الشوكاني مبيناً الأمر بإبرار المقسم ليس على سبيل الوجوب:" قوله (وإبرار المقسم) ظاهر الأمر الوجوب واقترانه ببعض ما هو متفق على عدم وجوبه كإفشاء السلام، قرينة صارفة عن الوجوب، وعدم إبراره - صلى الله عليه وسلم - لقسم أبي بكر وإن كان خلاف الأحسن لكونه - صلى الله عليه وسلم - فعله لبيان عدم الوجوب .... " نيل الأوطار ٨/ ٢٦٢.
وقد ثبت في أحاديث أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أبر المقسم كما في الحديث الشريف (أن ابنة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرسلت إليه، ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أسامة وسعد وأبيّ، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى، فلتصبر وتحتسب، فأرسلت إليه وتقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجره ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء) رواه البخاري.
وفي رواية أخرى عند البخاري:(تقسم عليه ليأتينها) فبرَّ النبي- صلى الله عليه وسلم - بقسم ابنته فذهب إليها.